يوم 21 نوفمبر 2023 صدر قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021
محتوى القرار
نص القرار المذكور اعلاه ان تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها مادة جديدة برقم (52 مكررا)، نصها الآتي:-
في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
ويجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي
اكد “الدكتور محمد معيط – وزير المالية” أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يسري فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها ، موضحا أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر على الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية .
علمًا أنه لا يَسري القرار على عمليات الاستيراد ، ويتم خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة قبل السداد.