تخطي إلى المحتوى الرئيسي

El Laithy & Associates Lawyers

قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم(270) لسنة 2023

GAFI Decision
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (480) لسنة 2016 وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى رقم (6) لسنة 2023 برئاسة السيد المستشار نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشئون القانونية لدراسة تقليل عدد المستندات المطلوب تقديمها أثناء أداء الهيئة لخدمات ما بعد التأسيس القانونية. وبناء على ما عرضه السيد المستشار نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولصالح العمل: – قــــــــرر

المادة الأولى

تقليل عدد المستندات المطلوب تقديمها أثناء أداء الهيئة لخدمات ما بعد التأسيس القانونية فى الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين و ذلك بالاستغناء عن المستندات التالية: 1- طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات. 2- خطابات ترشيح أعضاء و مديري الشركات. 3- اقرارات قبول تعيين أعضاء و مديري الشركات. 4- استقالات أعضاء و مديري الشركات. 5- سند تعيين مراقبي الحسابات. 6- اقرارات قبول تعيين مراقبي الحسابات. 7- تفويضات حضور الاجتماعات. 8- سند حيازة فرع أو موقع الشركة. 9- اعتذار مراقب الحسابات. 10- شهادة وفاة مراقب الحسابات. 11- محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد. 12- محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة. 13- شهادة الوفاة + إعلام وراثة + شهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفى على الورثة (بالنسبة للشركات المساهمة حالة وفاة أحد المساهمين). 14- شهادة الوفاة + إعلام وراثة + شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفقاً للإعلام الشرعى تحت مسئوليته (حالة وفاة أحد الشركاء).

المادة الثانية

تعديل البند الأول من المادة الثالثة من قرار الرئيس التنفيذى رقم (480) لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة فى نهاية إقرار رئيس الاجتماع بالتالى: (يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أوعقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها).

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار على الموقع الالكترونى للهيئة، وعلى شاشات العرض ولوحات الإعلانات بمراكز خدمات المستثمرين، ويعمل بأحكامه عقب مرور عشرة أيام من تاريخ صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

SHARE ON:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Telegram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnCt260ffb0b325b06e896e43f54b39a56aecec0712a260ffb0b325b06e896e43f54babNDAc0ZMQL 0pdT0T2PBfK0dThfe/Ir14oOmELQC77PG+/NH2FB1iBX10UYVFoxrixhyIeNB7z1Ddq/WnMKI4+29CzZ OMA==IwEmS