وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2024 استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، صدر قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
وطبقا للقانون مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تتمثل في أحد الأشكال الآتية :-
- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
- محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
- محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
- المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ملحوظة :-
يتولى المطور ” الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ” تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلكويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة .
مدة تمتع المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته :-
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع. تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.
حوافز المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته :-
اهم حوافز المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المذكورة في القانون :-
- حافز استثماري نقدي يُسمى “حافز الهيدروجين الأخضر” لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.
- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .
- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
- كما يجوز بقرار من الوزير المُختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة علي العقارات المُستخدمة فعليًا في تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المُشار إليه.
- يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
- لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.
- السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
- تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص.
- منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.
شروط منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الحوافز :
يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون